[ فروع ] في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو وقع الثلاث ، وأقره قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق المصنف ثمة . [ ص: 377 ] لم تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ . إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة
لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ . إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق . إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر
حتى مضى الغد لا يقع . [ ص: 378 ] دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا ، فقال : إن لم تفعلي هذا فالمراد غدا فأنت كذا ثم نسياه إن مستيقظا حنث حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها .
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد .
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج ، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا .
طلقت النفساء ، وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض . له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق
فله أن لا يصدقه . قال : لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها ، فقال هي أن تطلق امرأتك
لا يحنث . إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث . قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم