( وإن لم يسقط حقها ) من طلب الفيئة لأنه وطء حرام إذن فلا يلزم التمكين منه ( كما لو منعته في الحيض ) من الوطء ( أراد الوطء حال الإحرام أو ) أراد الوطء في ( الصيام الفرض أو ) أراد ( الوطء قبل تكفيره للظهار فمنعته ) لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما وعد بفعله . وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث