1770 ( 60 ) في . الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
( 1 ) حدثنا عن روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : قال سعيد بن جبير : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه . ابن عباس
( 2 ) عن أبو داود الطيالسي هارون بن إبراهيم عن عن ابن سيرين عبد الله بن جبير أن أبصر زيدا أبا موسى كئيبا ، فقال : له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل .
( 3 ) غندر عن عن شعبة مغيرة عن إبراهيم عن عن أبي الشعثاء ، وأصحاب علقمة عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه .
( 4 ) يحيى بن سعيد عن عن شعبة مغيرة عن إبراهيم عن عن أبي الشعثاء قال : إذا فاء كفر . علقمة
( 5 ) الثقفي عن عن خالد قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة . محمد بن سيرين
( 6 ) أبو داود عن زمعة عن عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه . ابن طاوس