( ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من مقطوعها ( بقبل ) مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين ؛ لأنه لم يطأ وذلك ؛ لأن مقصود الوطء إنما يحصل بذلك بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعل مكرها أو ناسيا لليمين فإنها لا تنحل به . وتحصل الفيئة