الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6142 ) فصل : فإن قال : إن وطئتك ، فأنت علي كظهر أمي . فقال أحمد : لا يقربها حتى يكفر . وهذا نص في تحريمها قبل التكفير ، وهو دليل على تحريم الوطء في المسألة التي قبلها بطريق التنبيه ; لأن المطلقة ثلاثا أعظم تحريما من المظاهر منها . وإذا وطئ هاهنا ، فقد صار مظاهرا من زوجته ، وزال حكم الإيلاء . ويحتمل أن أحمد إنما أراد ، إذا وطئها مرة ، فلا يطأها حتى يكفر ; لكونه صار بالوطء مظاهرا ، إذ لا يصح تقديم الكفارة على [ ص: 434 ] الظهار ; لأنه سببها ، ولا يجوز تقديم الحكم على سببه . ولو كفر قبل الظهار لم يجزئه .

                                                                                                                                            وقد روى إسحاق ، قال : قلت لأحمد ، في من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة . قال : إن جاءت تطلب ، فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر ، يقال له : إما أن تفيء ، وإما أن تطلق . فإن وطئها ، فقد وجب عليه كفارة ، وإن أبى ، وأرادت مفارقته ، طلقها الحاكم عليه . فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على المنع من الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا ; لما ذكرناه ، فتكون الروايتان متفقتين . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية