( 6140 ) فصل : ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن وإذا فاء ، لزمته الكفارة ، زيد . وبه قال وابن عباس ، ابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، وقتادة ، وأهل ومالك المدينة ، ، وأصحاب الرأي ، وأبو عبيد . وهو ظاهر مذهب وابن المنذر . وله قول آخر : لا كفارة عليه . وهو قول الشافعي الحسن . وقال : كانوا يقولون ذلك ; لأن الله تعالى قال { النخعي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . قال : هذا خالف الناس . يعني قول قتادة الحسن .
ولنا قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين . } الآية إلى قوله : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } . وقال سبحانه { : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه . ولأنه حالف حانث في يمينه ، فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها ، والمغفرة لا تنافي الكفارة ، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقد كان يقول { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } . متفق عليه . : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها