( فائدة ) تعليق التصرف على المشيئة ضربان : أحدهما أن يجزم بما علقه تعلق ما جزم به على المشيئة فهذا مفوض إلى مشيئة الله فيما جزم به ، فيصح تصرفه لأنه جزم به ولم يشك ، وإنما اعترف بأن ما جزم به لا يتم إلا بمشيئة الله وهذا التصرف نافذ لا إشكال فيه .
الضرب الثاني : أن لا يجزم بالتصرف بل يعلقه على المشيئة مترددا في إيقاعه وتحققه فهذا تصرف غير نافذ لأنه لم يجزم ولم يقصد إليه ، فإذا [ ص: 122 ] أطلق العامي ذلك واستثنى فيه احتمل أن يطلقه شاكا ، واحتمل أن يطلقه جازما مفوضا ، فعندي فيه وقفة في وجوب استفصاله عن مراده ، والذي يظهر لي أن الأغلب على الناس هو الجزم ، والشك نادر ، فإن تعليق التفويض أغلب من تعليق الترديد .