( قاعدة ) : وهي أن من فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله - سبحانه وتعالى - : { كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله عليه السلام : { } ، وبهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أهل الظاهر .
واستثنى بعض الظاهرية صلاة المحدث لقوله عليه السلام { } ، وقال أهل الظاهر وبعض العلماء : من لا يقبل الله صلاة بغير طهور يلزمه القضاء ; لأن القضاء ورد في الناسي والنائم ، وهما معذوران وليس المتعمد في معنى المعذور ، ولما قالوه وجه حسن ، وذلك أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات [ ص: 8 ] حتى يقال إذا وجبت على المعذور فوجوبها على غيره أولى ; لأن الصلاة إكرام من الله - تعالى - للعبد ، وقد سماه جليسا له { تعمد ترك الصلاة أو الصيام } ، ولا يستقيم مع هذا أن يقال إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب ، وما هذا إلا بمثابة من يرتب الكرامة على أسباب الإهانة فيقول إذا كففت عن عقوبة الإعفاء كان الكف عن حد الزناة وقطاع الطريق وشربة الخمر والجناة على النفوس والأطراف أولى ، وهذا قطع للمناسبة من الأسباب ومسبباتها . وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا