فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه .
إذا لم يؤخذ بشيء من ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه ، [ ص: 121 ] ولم يقصد إليه وكذلك إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو أيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يرده . فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون ، وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه ، فإن كان لا يعرف معانيها مثل أن نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه ، أو نطق بلفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أو الإعتاق وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه ، وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة . قال العربي لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعنى اللفظين