فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات يتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية : فأما المالية فمنها ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران ومنها ما تختص تفرقته [ ص: 237 ] ببلدان الأموال ندبا ووجوبا كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال ، ومنها ما يتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو من رمضان ، ومنها ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان . زكاة الفطر
وأما البدنية فأنواع أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله .
النوع الثاني : الاعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند الجمهور يصح في جميع المساجد .
النوع الثالث : ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله المسجد الحرام ولو طاف خارجا عنه لم يجزه ولو وسع لأجزأ فيه الطواف كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي بمنى إلى الجمرات الثلاث .
النوع الرابع : ما يختص بدار الإقامة كالجمعات والجماعات ، وما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها .
النوع الخامس : ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات .
النوع السادس : ما يختص بالمساجد من فضيلة الجماعات .
النوع السابع : ما يختص بالمساجد الثلاث من شد الرحال إليها للقربات والزيارات .