وأما فالنذر قابل للتعليق على الشرائط [ ص: 255 ] مع اختلاف أنواع المنذورات ولو ما يدخله الشرط من العبادات ففي صحة الشرط خلاف ، وكذلك يجوز شرط المحرم التحلل بالمرض أو لأمر مهم بكل عرض معتبر عاجل أو آجل ، ولو الاستثناء في الاعتكاف والخروج منه جاز عند شرع في صوم منذور بنية أن يتحلل منه لعرض صحيح لا يبيح مثله الإفطار العراقيين أن يخرج منه ويقضيه .