وأما فكالصوم والصلاة الواجبين بأصل الشرع ، ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوبه فكطهارة الصلاة واستقبال القبلة والتستر في الصلاة ، وإتمام أركانها كالقيام والقعود والركوع والسجود فإنها معتبرة بوقت فعلها لا بوقت وجوبها ، فإذا قدر في وقت وجوبها على إكمالها بأركانها وشروطها أو طهارتها ثم عجز ذلك فإنه يقضيها ناقصة وتجزئه ، وكذلك العدالة تعتبر بوقت أداء الشهادة لا بوقت تحملها ، ومن الطاعات ما يعتبر بوقت وجوبه كمن وجبت عليه صلاة في الحضر فقضاها في السفر فإنه يتم ، وكمن ما لا يقبل التعليق على الشرط فإنه يحد حد الأبكار وكذلك لو وجب عليه الحد بكرا ثم صار محصنا فإنه يحد حد الإحصان . وجب عليه الحد وهو محصن ثم صار رقيقا
وكذلك القصاص يعتبر التكافؤ فيه بوقت وجوبه دون وقت استيفائه . كالكفارات وكفائتة السفر إذا قضاها في الحضر أو السفر . ومن الطاعات ما اختلف في اعتباره بوقت وجوبه أو بوقت أدائه