768 - وحدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، [ ص: 1195 ] قال : أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد يوسف بن مهران ، عن قال : ابن عباس - رضي الله عنه - فقال : أيها الناس ! إن الرجم حق ، فلا تخدعن عنه ، وإن آية ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ، وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجم ، وأنا قد رجمنا ، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا . أبا بكر خطب
قال - رحمه الله - : محمد بن الحسين
قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله - رضي الله عنه - فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر - رضي الله عنه - ، وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر - رضي الله عنه - سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تبين أن الإيمان بها واجب ، فمن لم يؤمن بها ، ويصدق بها ضل عن طريق الحق ، وقد صان الله - عز وجل - المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه . [ ص: 1196 ] عمر
فأما الرجم : فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يختلف أهل العلم في ذلك ، أنه ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا ، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها . رجم
وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس - رجل من أصحابه - وقد ذكر له رجل : أن امرأته زنت - في قصة له طويلة - فقال : يا أنيس ، اغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها .
وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا ، وقد رجم [ ص: 1197 ] - رضي الله عنه - ، وقد رجم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - . وقد رجم عمر - رضي الله عنه - علي بن أبي طالب شراحة ، وكانت قد زنت وهي ثيب ، فجلدها يوم الجمعة ، ورجمها يوم السبت ، وقال : "جلدتها بكتاب الله عز وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني ، إذا شهد عليه ، أو اعترف بالزنا : الرجم ، رجلا كان أو امرأة ، وعلى البكر : الجلد ، لا يختلف في هذا العلماء فاعلموا ذلك .