[ ص: 136 ] [ أقل المهر وأكثره ]
المهر أقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ولا يجوز أن يكون إلا مالا ، فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ( ز ) ، ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت ، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه ، وإن لم يسم لها مهرا أو بالدخول والموت ، والمتعة بالطلاق قبل الدخول ، ولا تجب إلا لهذه ، وتستحب لكل مطلقة سواها ، والمتعة درع وخمار وملحفة يعتبر ذلك بحاله ، ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل ، وإن زادها في المهر لزمته الزيادة ، وتسقط بالطلاق قبل الدخول ( س ) ، وإن حطت من مهرها صح الحط ، والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ، وكذلك العنين والخصي والمجبوب ( سم ) والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا ، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا ، وكذلك الرتق والقرن والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض . شرط أن لا مهر لها فلها مهر المثل
وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل ، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة ، ولا يتجاوز به المسمى ، ويثبت فيه النسب .