[ ص: 372 ] كتاب الإكراه
، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحقه أو لحق آدمي أو لحق الشرع ، وأن يكون المكره به نفسا أو عضوا أو موجبا غما ينعدم به الرضا ، فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال الإكراه ، فإن شاء أمضاه ، وإن شاء فسخه ، وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة ، وإن قبضه مكرها فليس بإجازة ، ويرده إن كان قائما ، فإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره فعليه قيمته ، وللمكره أن يضمن المكره ، وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع ويرجع على المكره بقيمة العبد ، والولاء للمعتق . وفي الطلاق بنصف المهر ، إن كان قبل الدخول ، وبما يلزمه من المتعة عند عدم التسمية ، فإن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال مسلم أو ذمي بالحبس أو الضرب فليس بمكره ، وإن أكرهه بإتلاف نفسه وسعه أن يفعل ، وإن صبر حتى قتل كان مأجورا ، ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل ، فإن قتل أثم ، والقصاص على المكره ( ز س ) ، وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه ، ومن أكره على الزنا لا حد عليه ( ز ) ويعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به ، وخوف المكره عاجلا
[ ص: 372 ]