[ ص: 367 ] ( ز ) كما لو رآه يبيع ويشتري فسكت ، وسواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا ، ويصير مأذونا بالإذن العام والخاص ، ولو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا ، للمأذون أن يبيع ويشتري ويوكل ويبضع ويضارب ويعير ويرهن ويسترهن ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه ويشارك عنانا ولو أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز ، ولا يتزوج ، ولا يزوج مماليكه ( س ) ، ولا يكاتب ، ولا يعتق ، ولا يقرض ، ولا يهب ولا يتصدق ، ولا يتكفل ، ويهدي القليل من الطعام ، ويضيف معامليه ويأذن لرقيقه في التجارة ، وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى ، فإن لم يف بالديون فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه ، وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص ، فإن بقي شيء طولب به بعد الحرية ، وإن حجر المولى عليه لم ينحجر حتى يعلم أهل سوقه أو أكثرهم بذلك ، وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر ( ز ) ، والإباق حجر : ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار محجورا ، ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر ( سم ) ، وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم يملك المولى شيئا من ماله ( سم ) ، وإن أعتقه نفذ وضمن قيمته للغرماء وما بقي فعلى العبد ، ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن أو أقل ، ويجوز أن يبيع من المولى بمثل الثمن أو أكثر . ويثبت بالصريح وبالدلالة
[ ص: 366 ]