[ ص: 358 ] كتاب الحجر
: الصغر والجنون والرق ، ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا ، وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه ، أو كان أذن له يجوز ، والعبد كالصبي الذي يعقل; والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما ، وإن أتلفا شيئا لزمهما ، وأقوال العبد نافذة في حق نفسه ، فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه ، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال ، وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال أو الإنزال ، أو بلوغ ثماني عشرة سنة ( سم ) . والجارية بالاحتلام ، أو الحيض ، أو الحبل ، أو بلوغ سبع عشرة سنة ( سم ) ; وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا ، ولا يحجر على ( سم ) الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه . ثم إذا بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله ، وإن لم يؤنس رشده ( سم ) وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ) وأسبابه
، فإن طلب غرماؤه حبسه ، حبسه حتى يبيع ويوفي الدين ، فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله قضاه القاضي بغير أمره ، وإن كان أحدهما دراهم ، والآخر دنانير أو بالعكس باعه القاضي في الدين ، ولا يبيع العروض ولا العقار ، وقالا : يبيع وعليه الفتوى ، وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي ، ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه ، ولا يمنعونه من التصرف والسفر ، ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص . ولا يحجر على الفاسق ، ولا على المديون
[ ص: 358 ]