[ ص: 132 ] والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب ، وفي الدين والتقوى ، وفي الصنائع ، وفي الحرية ، وفي المال ، ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان ، والأبوان ( س ) والأكثر سواء ، وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما ، فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي ، وإن سكت لا يكون رضى ، وإن رضي أحد الأولياء فليس ( س ) لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض ، وإن كان أقرب منه فله ذلك ، وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه .