[ ص: 16 ] كتاب الشركة
: شركة ملك ، وشركة عقد ، الشركة نوعان : جبرية ، واختيارية ، فشركة الملك نوعان : شركة في المال ، وشركة في الأعمال ، وشركة العقود نوعان : مفاوضة ، وعنان ، ووجوه ، وشركة في العروض ، فالشركة في الأموال أنواع : جائزة وهي شركة الصنائع ، وفاسدة وهي الشركة في المباحات ، أما المفاوضة فهو أن يتساويا في التصرف والدين ( س ) والمال الذي تصح فيه الشركة . والشركة في الأعمال نوعان
ولا تصح إلا بين الحرين البالغين العاقلين المسلمين أو الذميين ، ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة ، أو تبيين جميع مقتضاها ، ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما ، وتنعقد على الوكالة والكفالة ، فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته ، وللبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن ، وإن تكفل بمال عن أجنبي لزم صاحبه ( سم ) ، فإن ملك أحدهما ما تصح فيه الشركة صارت عنانا ، وكذا في كل موضع فسدت فيه المفاوضة لفوات شرط لا يشترط في العنان ، ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير وتبريهما إن جرى التعامل به ، وبالفلوس الرائجة ، ولا تصح بالعروض ( ف ) إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض الآخر إذا كانت قيمتاهما على السواء ، ثم يعقدان الشركة ، وشركة العنان تصح مع التفاضل في المال ، وتصح مع التفاضل في المال والتساوي في الربح إذا عملا أو شرطا زيادة الربح للعامل ، وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة فالربح على ما شرط ، والوضيعة على قدر المالين ، وتنعقد على الوكالة ، ولا تنعقد على الكفالة ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش ، وما جمعه كل واحد منهما فهو له ، فإن أعانه الآخر فله أجر مثله ، وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة .
وإن اشترى أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا ، ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن ، وإن هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة ، ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح ، ولشريك العنان والمفاوض أن يوكل ويبضع ويضارب ويودع ويستأجر على العمل ، وهو أمين في المال ، وشركة الصنائع : أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ، وما يتقبله أحدهما يلزمهما ، فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب بالأجر .
وشركة الوجوه جائزة ، وهي أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ، وتنعقد على الوكالة ، وإن شرطا أن المشترى بينهما فالربح كذلك ، ولا تجوز الزيادة فيه ، وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي الماء لا يصح ، والكسب للعامل ، وعليه أجرة بغل الآخر أو راويته ، والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الزيادة ، وإذا مات أحد الشريكين ، أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت الشركة ، وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني للأول علم بأدائه أو لم يعلم .
[ ص: 16 ]