قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (271)
في وفي فضلها، نصوص كثيرة، فمن القرآن: قوله: صدقة السر، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ومن السنة: حديث: وحديث: "رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله، ما تنفق يمينه " . وحديث "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة" . : أنس آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله " . وحديث "لما خلق الله الأرض، جعلت تميد فخلق الجبال . . " الحديث، وفي آخره: "قيل: فهل من خلقك شيء أشد من الريح; قال: نعم، ابن ، وزاد: ثم نزع بهذه الآية: أبي ذر إن تبدوا الصدقات فنعما [ ص: 193 ] هي وحديث: خرجه "صدقة السر، تطفئ غضب الرب عز وجل، وتدفع ميتة السوء" ، الترمذي . وابن حبان
وحديث أبي طلحة ، لما تصدق بحائطه، وقال: خرجه "لو استطعت أن أسره، لم أعلنه " في "تفسيره" . الترمذي
واختلفوا في فروي عن الزكاة: هل الأفضل إسرارها أم إظهارها؟ علي بن أبي طلحة ، عن ، قال: جعل الله صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال: بخمسة وعشرين ضعفا، خرجه ابن عباس . وفي رواية، قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . وقال ابن جرير في هذه الآية: هذا في التطوع . وعن سفيان الثوري : إنما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان يأمر بقسم الزكاة في السر، قال يزيد بن أبي حبيب : وهذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال ابن عطية : أجمع الناس، أن إظهار الواجب أفضل . ابن جرير الطبري
قال المهدوي: وقيل المراد بالآية فرض الزكاة والتطوع، وكان الإحفاء فيها أفضل في مدة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع .
قال : وهذا القول مخالف للآثار، قال: ويشبه في زمننا أن [ ص: 194 ] يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها، وصار إخراجها عرضة للرياء . ابن عطية
وهذا الذي تخيله ضعيف، فلو كان الرجل في مكان يترك أهله الصلاة، فهل يقال: إن الأفضل أن لا يظهر صلاته المكتوبة؟! . ابن عطية
وقال النقاش : إن هذه الآية نسخها قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية . انتهى ما ذكره . ودعوى النسخ ضعيف جدا، وإنما معنى هذه الآية، كمعنى التي قبلها: إن النفقة تقبل سرا، وعلانية . وحكي عن المهدوي أن قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء رخصت في صدقة الفرض، على أهل القرابات المشركين .
قال : وهذا عندي مردود . وحكي عن ابن عطية نقل إجماع من يحفظ: أنه لا يعطى الذمي من صدقة المال شيئا . ابن المنذر
قلت: روي عن أنه قال: في قوله تعالى: ابن عمر إنما الصدقات للفقراء والمساكين أن المساكين: أهل الكتاب، وإسناده لا يثبت .
وروى بإسناده عن الثعلبي سعيد بن سويد الكلبي يرفعه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجهر بالقراءة، والإخفاء فقال -: هي كمنزلة الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
وروى في "تفسيره"، عن الثعلبي أبي جعفر في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي قال: هي الزكاة المفروضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [ ص: 195 ] قال: يعني التطوع . هذا تفسير غريب .