قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ظاهره أمر ومعناه الإباحة ، كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا إذا أراد بأكله التلذذ فهو إباحة ويحتمل الترغيب في اعتقاد صحة الإذن في أكله للاستعانة به على طاعة الله تعالى ، فيكون آكله في هذه الحال مأجورا ومن الناس من يقول : إن كنتم بآياته مؤمنين يدل على حظر لاقتضائه مخالفة المشركين في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وقوله أكل ما لم يذكر اسم الله عليه مما ذكر اسم الله عليه عموم في سائر الأذكار ، ويحتج به على جواز أن المالك للشاة له أكلها لقوله تعالى : أكل ذبح الغاصب للشاة المغصوبة وفي الذبح بسكين مغصوبة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إذ كان ذلك مما قد ذكر اسم الله عليه .