وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص يعني إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=9186_27317القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها . ودل به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص يقتضي أخذ المثل سواء ، ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص .
وقد اختلف الفقهاء في أشياء من ذلك ، منها
nindex.php?page=treesubj&link=9178_27317القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، وقد بيناه في سورة البقرة ، وكذلك بين العبيد والأحرار .
ذكر الخلاف في ذلك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا تؤخذ اليمنى باليسرى لا في العين ولا في اليد ، ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة " تفقأ العين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وكذلك اليدان ، وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا قطع أصبعا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها قطع مما يلي تلك الأصبع ، ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى ، وكذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلها وإن بلغ ذلك الأضراس ، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى ، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا خلاف أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني باقيا ، لم يكن للمجني عليه استيفاء القصاص من غيره ولا يعدو ما قابله من عضو الجاني إلى غيره مما بإزائه وإن تراضيا به ، فدل ذلك على أن المراد بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والعين بالعين إلى آخر الآية استيفاء مثله مما يقابله من الجاني ، فغير جائز إذا كان كذلك أن يتعدى إلى غيره ، سواء كان مثله موجودا من الجاني أو معدوما ، ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم يختلف حكمه أن تكون
[ ص: 96 ] يد الجاني موجودة أو معدومة في امتناع تعديه إلى الرجل ؟ وأيضا فإن القصاص استيفاء المثل ، وليست هذه الأعضاء مماثلة ، فغير جائز أن يستوعبها ولم يختلفوا أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء وأن الشلاء تؤخذ بالصحيحة ، وذلك لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص وفي أخذ الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع ؛ وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فهو جائز لأنه رضي بدون حقه .
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=9182_9188_27317القصاص في العظم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " لا قصاص في عظم ما خلا السن " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مثل ذلك ، ولم يستثنيا السن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان منها مجوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه ، وليس في الهاشمة قود وكذلك المنقلة ، وفي الذراعين والعضد والساقين والقدمين والكعبين والأصابع إذا كسرت ففيها القصاص " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " ليس في المأمومة قصاص " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما اتفقوا على نفي القصاص في عظم الرأس كذلك سائر العظام ، وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص وذلك غير ممكن في العظام . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : أنه اقتص من مأمومة ، فأنكر ذلك عليه ؛ ومعلوم أن المنكرين كانوا الصحابة ولا خلاف أيضا أنه لو ضرب أذنه فيبست أنه لا يضرب أذنه حتى تيبس ؛ لأنه لا يوقف على مقدار جنايته ؛ فكذلك العظام . وقد بينا وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=27317_27262القصاص في السن فيما تقدم .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ يَعْنِي إِيجَابَ
nindex.php?page=treesubj&link=9186_27317الْقِصَاصِ فِي سَائِرِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهَا . وَدَلَّ بِهِ عَلَى نَفْيِ الْقِصَاصِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ يَقْتَضِي أَخْذَ الْمِثْلِ سَوَاءً ، وَمَتَى لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فَلَيْسَ بِقِصَاصٍ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=9178_27317الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ .
ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " لَا تُؤْخَذُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى لَا فِي الْعَيْنِ وَلَا فِي الْيَدِ ، وَلَا تُؤْخَذُ السِّنُّ إِلَّا بِمِثْلِهَا مِنَ الْجَانِي " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ " تُفْقَأُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ ، وَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ بِالضِّرْسِ وَالضِّرْسُ بِالثَّنِيَّةِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " إِذَا قَطَعَ أُصْبُعًا مِنْ كَفٍّ فَلَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ أُصْبُعٌ مِثْلُهَا قُطِعَ مِمَّا يَلِي تِلْكَ الْأُصْبُعَ ، وَلَا يُقْطَعُ أُصْبُعُ كَفٍّ بِأُصْبُعِ كَفٍّ أُخْرَى ، وَكَذَلِكَ تُقْلَعُ السِّنُّ الَّتِي تَلِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْقَاطِعِ سِنٌّ مِثْلُهَا وَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ الْأَضْرَاسَ ، وَتُفْقَأُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ يُمْنَى ، وَلَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِنَ الْجَانِي بَاقِيًا ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَعْدُو مَا قَابَلَهُ مِنْ عُضْوِ الْجَانِي إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا بِإِزَائِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا بِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ إِلَى آخَرِ الْآيَةِ اسْتِيفَاءُ مِثْلِهِ مِمَّا يُقَابِلُهُ مِنَ الْجَانِي ، فَغَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِثْلُهُ مَوْجُودًا مِنَ الْجَانِي أَوْ مَعْدُومًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْدُوَ الْيَدَ إِلَى الرِّجْلِ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُهُ أَنْ تَكُونَ
[ ص: 96 ] يَدُ الْجَانِي مَوْجُودَةً أَوْ مَعْدُومَةً فِي امْتِنَاعِ تَعَدِّيهِ إِلَى الرِّجْلِ ؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَعْضَاءُ مُمَاثَلَةً ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَسْتَوْعِبَهَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْيَدَ الصَّحِيحَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشَّلَّاءِ وَأَنَّ الشَّلَّاءَ تُؤْخَذُ بِالصَّحِيحَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَفِي أَخْذِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ اسْتِيفَاءٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَطَعَ ؛ وَأَمَّا أَخْذُ الشَّلَّاءِ بِالصَّحِيحَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ .
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9182_9188_27317الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : " لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا السِّنَّ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِيَا السِّنَّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : عِظَامُ الْجَسَدِ كُلُّهَا فِيهَا الْقَوَدُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا مُجَوَّفًا مِثْلَ الْفَخِذِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَلَيْسَ فِي الْهَاشِمَةِ قَوَدٌ وَكَذَلِكَ الْمُنَقِّلَةُ ، وَفِي الذِّرَاعَيْنِ وَالْعَضُدِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَالْأَصَابِعِ إِذَا كُسِرَتْ فَفِيهَا الْقِصَاصُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : " لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قِصَاصٌ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي عَظْمِ الرَّأْسِ كَذَلِكَ سَائِرُ الْعِظَامِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الْعِظَامِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ اقْتَصَّ مِنْ مَأْمُومَةٍ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُنْكِرِينَ كَانُوا الصَّحَابَةَ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ أُذُنَهُ فَيَبِسَتْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ أُذُنَهُ حَتَّى تَيْبَسَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى مِقْدَارِ جِنَايَتِهِ ؛ فَكَذَلِكَ الْعِظَامُ . وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ
nindex.php?page=treesubj&link=27317_27262الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ فِيمَا تَقَدَّمَ .