وأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3والنطيحة فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي أنها المنطوحة حتى تموت . وقال بعضهم : هي الناطحة حتى تموت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هو عليهما جميعا ، فلا فرق بين أن تموت من نطحها لغيرها وبين موتها من نطح غيرها لها . وأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أكل السبع فإن معناه :
[ ص: 299 ] ما أكل منه السبع حتى يموت ، فحذف ؛
والعرب تسمي ما قتله السبع وأكل منه أكيلة السبع ، ويسمون الباقي منه أيضا أكيلة السبع ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أكل السبع مما أكل السبع فيأكل منه ويبقى بعضه وإنما هو فريسته .
وجميع ما تقدم ذكره في الآية بالنهي عنه قد أريد به الموت من ذلك . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون جميع ذلك فحرمه الله تعالى ، ودل بذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=16945_16944سائر الأسباب التي يحدث عنها الموت للأنعام محظور أكلها بعد أن لا يكون من فعل آدمي على وجه التذكية .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَالنَّطِيحَةُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ أَنَّهَا الْمَنْطُوحَةُ حَتَّى تَمُوتَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ النَّاطِحَةُ حَتَّى تَمُوتَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : هُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَمُوتَ مِنْ نَطْحِهَا لِغَيْرِهَا وَبَيْنَ مَوْتِهَا مِنْ نَطْحِ غَيْرِهَا لَهَا . وَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ :
[ ص: 299 ] مَا أَكَلَ مِنْهُ السَّبُعُ حَتَّى يَمُوتَ ، فَحَذَفَ ؛
وَالْعَرَبُ تُسَمِّي مَا قَتَلَهُ السَّبُعُ وَأَكَلَ مِنْهُ أَكِيلَةَ السَّبُعِ ، وَيُسَمُّونَ الْبَاقِيَ مِنْهُ أَيْضًا أَكِيلَةَ السَّبُعِ ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِمَّا أَكَلَ السَّبُعُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَبْقَى بَعْضُهُ وَإِنَّمَا هُوَ فَرِيسَتُهُ .
وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْآيَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ قَدْ أُرِيدَ بِهِ الْمَوْتُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16945_16944سَائِرَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَحْدُثُ عَنْهَا الْمَوْتُ لِلْأَنْعَامِ مَحْظُورٌ أَكْلُهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ فِعْلِ آدَمِيٍّ عَلَى وَجْهِ التَّذْكِيَةِ .