وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=1336وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة ، وأنه لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1336_608الصلاة في الثوب النجس ؛ لأن تطهيرها لا يجب إلا للصلاة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=911810أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا يغسل ثوبه ، فقال : مم تغسل ثوبك ؟ فقال : من نخامة فقال : إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63389أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل المني من الثوب إذا كان رطبا .
وزعم بعضهم أن المراد بذلك ما روي عن
أبي رزين قال : " عملك أصلحه " . وقال
إبراهيم :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر من الإثم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : أمره أن لا يلبس ثيابه على عذرة ، وهذا كله مجاز لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة ؛ واحتج هذا الرجل بأنه لا يجوز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض ؛ لأن في الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الأوثان بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=5والرجز فاهجر ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للأوثان قبل النبوة وبعدها وكان مجتنبا للآثام والعذرات في الحالين ، فإذا جاز خطابه بترك هذه الأشياء وإن كان النبي قبل ذلك تاركا لها فتطهير الثياب لأجل الصلاة مثله ؛ وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=88ولا تدع مع الله إلها آخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع مع الله إلها قط ؛ فهذا يدل على تناقض قول هذا الرجل وفساده .
وزعم أنه من أول ما نزل من القرآن قبل كل شيء من الشرائع من وضوء أو صلاة أو غيرها ، وإنما يدل على أنها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها والأعمال الخبيثة ، وقد نقض بهذا ما ذكره بديا من أنه لم يكن يحتاج إلى أن يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة ، أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك الأوثان فإذا لم يكن يحتاج إلى ذلك ؛ لأنه كان تاركا لها وقد أجاز أن يخاطب بتركها ، فكذلك طهارة الثوب .
وأما قوله : إن ذلك من أول ما نزل ، فما في ذلك مما يمنع أمره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أن أول ما نزل من القرآن :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك الذي خلق .
آخر سورة المدثر .
[ ص: 370 ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1336وُجُوبِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ مِنَ النَّجَاسَاتِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1336_608الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ ؛ لِأَنَّ تَطْهِيرَهَا لَا يَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=911810أَنَّهُ رَأَى nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارًا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : مِمَّ تَغْسِلُ ثَوْبَكَ ؟ فَقَالَ : مِنْ نُخَامَةٍ فَقَالَ : إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ .
وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63389أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ رَطْبًا .
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ قَالَ : " عَمَلَكَ أَصْلِحْهُ " . وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ مِنَ الْإِثْمِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : أَمَرَهُ أَنْ لَا يَلْبَسَ ثِيَابَهُ عَلَى عَذِرَةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ مَجَازٌ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَلَامِ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ؛ وَاحْتَجَّ هَذَا الرَّجُلُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِغَسْلِ ثِيَابِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَمَا أَشْبَهَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا كَلَامٌ شَدِيدُ الِاخْتِلَالِ وَالْفَسَادِ وَالتَّنَاقُضِ ؛ لِأَنَّ فِي الْآيَةِ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَجْرِ الْأَوْثَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=5وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَاجِرًا لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا وَكَانَ مُجْتَنِبًا لِلْآثَامِ وَالْعَذِرَاتِ فِي الْحَالَيْنِ ، فَإِذَا جَازَ خِطَابُهُ بِتَرْكِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ قَبْلَ ذَلِكَ تَارِكًا لَهَا فَتَطْهِيرُ الثِّيَابِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=88وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا قَطُّ ؛ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَنَاقُضِ قَوْلِ هَذَا الرَّجُلِ وَفَسَادِهِ .
وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الطَّهَارَةُ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَشِرْكِهَا وَالْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ ، وَقَدْ نَقَضَ بِهَذَا مَا ذَكَرَهُ بَدِيًّا مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِتَطْهِيرِ الثِّيَابِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، أَفَتَرَاهُ ظَنَّ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوصَى بِتَرْكِ الْأَوْثَانِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَارِكًا لَهَا وَقَدْ أَجَازَ أَنْ يُخَاطَبَ بِتَرْكِهَا ، فَكَذَلِكَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ ، فَمَا فِي ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ أَمْرَهُ بِتَطْهِيرِ الثِّيَابِ لَصَلَاةٍ يَفْرِضُهَا عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .
آخِرُ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ .
[ ص: 370 ]