فإن قيل ؟ قلنا : نعم ، قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة لمخالفته وحرمانا لهم أو تعبدا . أما تحريم الحرمات ، فكما حرم على هل يحرم الرب ما لا مفسدة فيه اليهود كل ذي ظفر ، وكما حرم عليهم الثروب من البقر والغنم ، عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك ، ولو كان فيه مفسدة لما أحل ذلك لنا مع أنا أكرم عليه منهم . وقد نص على ذلك بقوله : { كذلك جزيناهم ببغيهم } ، وبقوله : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } .
وأما تحريم التعبد فكتحريم الصيد في الإحرام ، والدهن والطيب واللباس ، فإنها لم تحرم لصفة قائمة بها تقتضي تحريمها ، بل لأمر خارج عن أوصافها ، وصار ذلك بمثابة أكل مال الغير ، فإنه لم يحرم لصفة قائمة به ، وإنما حرم لأمر خارج .