الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
والعبادات منقسمة إلى الأداء والقضاء ، والمضيق وقته والموسع زمانه ، وإلى المخير والمرتب ، وإلى ما يقبل التقديم ، ولا يقبل التأخير ، وإلى ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم ، وإلى ما لا يقبلهما ، وإلى ما يجب على الفور ، وإلى ما يجب على التراخي ، وإلى ما يقبل التداخل وما لا يقبله ، وإلى ما اختلف فيه ، وإلى ما عزيمته أفضل من رخصته ، وإلى ما رخصته أفضل من عزيمته ، وإلى ما يقضى في جميع الأوقات ، وإلى ما لا يقضى إلا في مثل وقته ، وإلى ما يقبل الأداء والقضاء ، وإلى ما يتعذر وقت قضائه مع قبوله للتأخير ، وإلى ما يكون قضاؤه متراخيا ، وإلى ما يجب قضاؤه على الفور ، وإلى ما يدخله الشرط من العبادات ، وإلى ما لا يقبل التعليق على الشرط ، ولكل حكم من هذه الأحكام حكمة تختص به : منها ما عرفناه ، ومنها ما جهلناه كما في الأوقات وعدد الركعات والسجدات والقعدات ، ومقادير نصب الزكاة ومقادير الديات وأروش الجنايات والكفارات والزكاة ، وتعين لفظ التكبير في إحرام الصلاة عند الشافعي [ ص: 242 ] رحمه الله ، وكذلك تعين لفظ الشهادة في أداء الشهادات وتقدير الحدود وكذلك العدد مع القطع ببراءة الأرحام .

وكذلك تحريم نكاح بعض الأقارب وكذلك تحريم الرضاع ، وكذلك حضور عرفة ومزدلفة ورمي الجمار ، وكذلك توقيت الوقوف بعرفة وتعيين سائر الأوقات ، وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجبائر فإن الحدث لم يؤثر فيها .

وكذلك الوضوء والغسل فإن أسبابهما لا تناسبهما بل هي شبيهة بالأوقات ، وكذلك إبدالهما بالتيمم بالتراب ، وكذلك تفاوت الأوقات في الطول والقصر ، وكذلك اعتبار الإحصان في رجم المحصنين والمحصنات ، وكذلك وجوب الوضوء بلمس النساء ومس الفروج ، وكذلك وجوب الغسل من خروج المني والتقاء الختانين ، وأبعد من ذلك الغسل من الولادة ، ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة سوى مجرى الثواب على الطاعة والامتثال ، ولكنه خلاف قول الأكثرين . فأما الأداء فما فعل في وقته شرعا .

وأما المضيق وقته فما كان فيه بمقدار العمل كالصيام ، فإن وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وأما الموسع زمانه فكالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فإن المصلي مخير بين أن يقدمها في أوائل أوقاتها ، وبين أن يوسطها ، أو يؤخرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء أوقاتها ، وأذان كل صلاة مؤقت بوقتها لا يقدم على وقتها إلا أذان الصبح فإنه يقدم على وقتها ليتأهب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات لإدراك فضيلة أول وقتها وكالأضحية في وقتها وصلاة الضحى .

التالي السابق


الخدمات العلمية