الفصل الثالث فيما وله أمثلة : منها أن العاري هل يصلي قاعدا موميا بالركوع والسجود محافظة على ستر العورة ، أو يصلي قائما متما لركوعه وسجوده وقيامه لأنها أركان عظيمة الوقوع في الصلاة فكانت المحافظة عليها أولى من المحافظة على ستر العورة الذي هو شرط مختلف في اشتراطه بين العلماء ، أو يتخير بينهما لاستوائهما ؟ فيه خلاف والمختار إتمام الركوع والسجود والقيام ، ومنها أن من حبس في حبس لا يقدر فيه على مكان طاهر فهل يسجد على النجاسة إتماما للسجود أو يقاربها من غير أن يمسها أو يتخير ، فيه الأوجه الماضية ، فإن كانت النجاسة رطبة فقد قطع بعضهم بأنه لا يضع جبهته على النجاسة فيستصحب النجاسة في جميع صلاته ، ومنها أنه إذ لم يكن له إلا ثوب واحد نجس فهل يصلي عاريا توقيا للنجاسة أو مستترا توقيا لكشف العورة ، أو يتخير ؟ فيه الأوجه الثلاثة . ومنها أنه إذا كان معه ثوب طاهر وهو في مكان نجس فهل يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيا للنجاسة أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا للعري أو يتخير ؟ فيها الأوجه الثلاثة . اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله لاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها