فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ، ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها تصح ، اختاره وعنه أبو الخطاب وشيخنا ، وفاقا وأخذها من قول لمالك : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال علي بن المديني : متى قلت فقد شهدت . أحمد
وقال له ابن هانئ : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا .
وقال : قال الميموني : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو عبد الله أبو طالب : قال : العلم شهادة ، زاد أبو عبد الله أبو بكر بن حماد : قال : قال الله تعالى { أبو عبد الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقال : أظن أني سمعت المروذي يقول : هذا جهل عن قول من يقول أبا عبد الله بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله . فاطمة
وقال : قال : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث أحمد طارق بن شهاب ، يعني قول لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . أبي بكر
قال عبد الله : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة .
قال شيخنا : لا نعرف عن صحابي [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد .
وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر .
ولا تعتبر . إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه
وفي الانتصار منع وتسليم ، لسرعة فصل الحكم .
قال شيخنا : ولا يعتبر : وأن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا .
وإن ، ويصح : وشهدت به ، وقيل : لا ، كأنا شاهد بكذا ، عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به ، ففي الرعاية : يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك ، وكذلك فقط ، وهو أشهر ( م 9 ) . ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد
[ ص: 595 ]