[ ص: 588 ] ، وكذا الإقرار به ، وعنه : رجلان ، ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين وقيل أربعة . لا يقبل في زنا وموجب حده إلا أربعة رجال
وتثبت بقية الحدود برجلين ، وكذا القود .
وعنه : أربعة .
ويثبت بإقرار مرة وعنه : أربع ، نقل : يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم . حنبل