[ ص: 593 ] ، ومن أتى في قود بدون بينته لم يثبت شيء : يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا ، إن أتى به سرقة قبلت فيهما ، لكن ثبت المال لكمال بينته ، واختار في الإرشاد والمبهج : لا ، كالقطع وبنى في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل ، وإن أتى به رجل في خلع ثبت العوض وتبين بدعواه ، وإن أتت به امرأة ادعته لم يثبت ، فإن أتت به أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ، لأن النكاح حق له ، وإن أتى به رجل ادعى أمة بيد غيره أنها أم ولده وولدها ولده فهي له أم ولد ، وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان ( م 8 ) وقيل : يثبت نسبه فقط بدعواه وعنه
[ ص: 593 ]