[ ص: 596 ] تقبل بموت ، وعلى الأصح : أو مرض ، أو خوف ، أو غيبة مسافة قصر ، وقيل : فوق يوم ، وعلل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما يحدث من الحوادث ، وتأولها الإمام أحمد على مسافة قريبة . القاضي
قال في عمد الأدلة : ولم يذكر دليلا ، وهذا دأبه في كثير من المسائل ، قال : والأحسن أنه ككلام ابن عقيل الشارح إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف ، وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ، ، وذكر ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل وغيره رواية : أولا ، قدمها في التبصرة ، وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ، والأشبه : أو اشهد أني أشهد بكذا ، فإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز ، ابن عقيل : إن استرعاه ، نصره وعنه وغيره ، ويؤديها الفرع بصفة تحمله ، ذكره جماعة . القاضي
قال في المنتخب وغيره : وإلا لم يحكم بها : وفي الترغيب : ينبغي ذلك .
[ ص: 597 ] وفي الرعاية ومعناه في الترغيب : يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان كذا .
بشاهدين عليهما . وتثبت شهادة شاهدي الأصل
قال : لم يزل الناس على هذا ، الإمام أحمد : على كل منهما لا على شاهد شاهد . وعنه
وقال : بأربعة على [ كل ] أصل فرعان ، ابن بطة : تكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره وعنه وغيره ، ويتحمل فرع مع أصل ، القاضي ؟ تقدم في أول كتاب القاضي [ إلى القاضي ] . وهل يتحمل فرع على فرع
[ ص: 596 ]