ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع ، : وتحلف فيه ، وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية ، نقله وعنه الشالنجي وغيره .
وفي الانتصار : فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ، وكالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده ، وهنا ذكر الخلال ، وسأله شهادة امرأة على شهادة امرأة حرب شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ، : يقبل امرأتان ، والرجل فيه كالمرأة [ ص: 594 ] وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس وما لا يحضره رجال ، نص عليه خلافا وعنه وغيره . لابن عقيل
ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر .
قال في الترغيب : وقلنا : تسمع الدعوى بالإقرار ، لم تقبل فيه نساء فقط ، وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها لمحتاج ، ذكره شيخنا .