الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع ، وعنه : وتحلف فيه ، وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية ، نقله الشالنجي وغيره .

                                                                                                          وفي الانتصار : فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ، وكالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده ، وهنا ذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله حرب شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ، وعنه : يقبل امرأتان ، والرجل فيه كالمرأة [ ص: 594 ] وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس وما لا يحضره رجال ، نص عليه خلافا لابن عقيل وغيره .

                                                                                                          ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر .

                                                                                                          قال في الترغيب : وقلنا : تسمع الدعوى بالإقرار ، لم تقبل فيه نساء فقط ، وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها لمحتاج ، ذكره شيخنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية