وإن أسلم الوارث فله الثمن ، قاله في المستوعب والمبهج والترغيب ، لثبوته قبل إسلامه ، نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تضمن وأنها مال لهم .
قال : ما يعجبني أحمد ، ويحكم في ثمنه ، ونقل الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه : الميموني ، وإذا حضر عنده ووجبت اليمين لم يجز إرساله إليهم يحلفونه ، وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه ، وإن يستحلفهم بالكنيسة ويغلظ عليهم بما يعظمون به وبالله منعوا ، لأنه عائد بفساد نقدنا ، وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان ، كشواء ، منعوا ، ذكره تبايعوا بربا في سوقنا ، وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي ، وظاهره : لا في غير سوقنا ، أي إن اعتقدوا حله . القاضي
وفي الانتصار لو يتخرج أن يقروا على وجه لنا . اعتقدوا بيع درهم بدرهمين