ومن قاله أبى بذل الجزية أو الصغار شيخنا وغيره أو التزام حكمنا ، أو قاتلنا ، والأشهر : أو لحق بدار حرب مقيما بها . انتقض عهده ، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ، أو تجسس للكفار أو آوى جاسوسا ، أو قال قتل مسلما أو فتنه عن دينه ، أو قطع عليه الطريق [ ص: 285 ] أو زنى بمسلمة شيخنا : ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح ، فنصه : ينتقض ، ونصه : إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه فلا ، وذكر جماعة فيهما روايتين .
وفي الوسيلة : إن لم تنقضه في غير الأربعة الأول وشرط وجهان ، وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان ( م 10 ) ، فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان ، وذكر روايتين ( م 11 ) وذكر أيضا في مناظراته [ ص: 286 ] في رجم يهوديين زنيا : يحتمل لنقض العهد ، وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين ، وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن عقيل ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط ، وكذا عمر ، لكن قال ابن رزين ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط ، شرطت عليهم أم لا ؟ قال : وما عدا الشام فقال : إن الخرقي وإلا فلا ، لأنه قال : ومن شرط عليهم في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفته حل ماله ودمه ، وقال نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه شيخنا في : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . نصراني لعن مسلما
وفي مذهب وغيره قول : يقتل ، لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول الأول ، ومن أحمد فكأسير حربي ، ومن نقضه يغيره فنصه يقتل ، قيل : يتعين قتله ، والأشهر يخير فيه كحربي ( م 12 ) وذكر نقضه بلحوقه بدار حرب أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا أو ما في شروط [ ص: 287 ] يلزمه تركه وينتقض بفعله . عمر
[ ص: 285 ]