[ ص: 259 ] باب عقد الذمة
يحرم ولا يصح عقدها إلا من إمام ونائبه ، وقيل : وكل مسلم لمن والتزم أحكام الملة من أهل الكتابين ، ومن تدين بهما بذل الجزية كسامرة وفرنج وصابئة وهم نصارى ، وروي أنهم يسبتون ، واختار وغيره إن انتسب إلى أحدهما فمن أهله ، وإلا فلا ، الشيخ والمجوس لا كتاب لهم ، فيجب ما لم يخف غائلة ، : وكل كافر غير وثني من وعنه العرب ، وصريحها أو ظاهرها ، ويقر على عمل كفر وعبادة .
وفي الفنون : لم أجد أصحابنا ذكروا أن الوثني يقر بجزية ، قال : ووجدت رواية عن بخط الشيخ أحمد أبي سعيد البرداني أن عبدة الأوثان يقرون بجزية فيعطي هذا أنهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم ، ولم يسمع بذلك في سيرة من سير السلف ، ومعاذ الله إذا قلنا بتركهم أن نمكنهم من عبادة وثن أو عمل صنم ، ولا أعرف لهذه الرواية دليلا ، واختار شيخنا في رده على الرافضي أخذها من الكل . وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل كانوا أسلموا .
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة ، وقد أمر الله تعالى بقتال المشركين في آيات ولم يقل : حتى يعطوا الجزية ، وخبر فيه : { بريدة } ولا حصون للمشركين ، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام وإذا حاصرت أهل حصن تبوك [ ص: 260 ] آخر مغازيه ، قيدها بأهل الكتاب ، وقيل : من لا يقبل منه . لم يقبل الجزية من أحد أبويه فاختار دين الآخر
: أقررتكم بالجزية والاستسلام ، أو يبذلون ذلك فيقول : أقررتكم على ذلك ، أو نحوهما ، وقيل : يعتبر فيه ذكر قدر الجزية ، وفي ذكر الاستسلام وجهان في الترغيب . وصيغة العقد