[ ص: 269 ] باب أحكام الذمة
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه . إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض ، اختاره وعنه ابن حامد ، ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض . بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم ، كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد ، وبشد زنار فوق ثوب النصراني ، وللمرأة غيار بالخفين ، باختلاف لونيهما وأن ويلزم تمييزهم عن المسلمين ، وهو الجرس الصغير ، أو خاتم رصاص ونحوه . يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا
تمييزا ظاهرا ، كالحياة . وأولى ، ذكره ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا شيخنا ، وأن لا ، كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وكذا اللقب ، كعز الدين ونحوه . قاله يكتنوا بكنية المسلمين شيخنا : وقال الإمام لنصراني طبيب : يا أبا إسحاق ، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أحمد ، ونقله عمر أبو طالب لا بأس به ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران { يا أبا الحارث أسلم تسلم } قال : يا أبا حسان ، ويتوجه احتمال وتخريج : يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء . وعمر
ويحمل ما روي عليه ، وعن ( ) الجواز والكراهة ، لأن فيه تكبيرا وتعظيما ، وأن م ، ولهم يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف ، وأن لا يفرقوا شعورهم ، وقيل : يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن . ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف
وقال شيخنا : ومن حمل سلاح والمقاتلة [ ص: 270 ] بثقاف ورمي وغيره ، لأنه مشروط عليهم .