[ ص: 282 ] ولا ، ذكره يحضر يهوديا يوم سبت أي لبقاء تحريمه عليه ، وفيه وجهان ، أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ، ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( م 8 و 9 ) ، وقال : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . قال ابن عقيل : حدثنا أحمد يزيد أنبأنا عن شعبة : سمعت عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال : { ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات } فقال : لا تقل له نبي ، فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين . فسألاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف . الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي ، قال فما يمنعكما أن تتبعاني قالا : إن شعبة داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود } . ورواه قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية [ ص: 283 ] { النسائي والترمذي وصححه ، وعبد الله بن سلمة تكلم فيه . وحديثه حسن ، وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات ، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، في الثامن والتاسع أقوال . ولا يحكم إلا بالإسلام .
وإن لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه ، وقيل : إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه ، لا لزومه لهم ، كقول تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين الماوردي ، والأشهر : لا ، لأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند ( هـ ) يجوز أن ، وهذا لم تجر به عادة الناس ، بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة ، يقلد الكافر القضاء بين أهل [ ص: 284 ] دينه : في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع أو وارثه ، بخلاف خنزير لحرمة عينه . وعنه