ولا يعشر ثمن خمر وخنزير ، : بلى ، جزم به في الروضة ، وجزم به في الغنية ، وأنه يؤخذ عشر ثمنه ، واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع ، فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام ، ويتخرج وعنه . تعشير ثمن الخمر
وقال في شرحه الصغير : الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية ، وفي غيرها روايتان : القاضي
( إحداهما ) : لا شيء عليهم غيرها ، اختاره شيخنا . [ ص: 280 ]
( والثانية ) عليهم نصف العشر في أموالهم ، وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين :
( إحداهما ) يختص بها .
( والثانية ) يجب في ذلك وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم ، قال : أخذ منهم العشر دفعة واحدة ، سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها أم لا ؟ وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان : إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا . ويحرم وعنه ( ع ) ذكره تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس ابن حزم وشيخنا ، قال : لا يسوغ فيها اجتهاد ، وأفتى به القاضي الجويني الشافعي وبعض الحنفية للحاجة .
قال شيخنا : وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح ، كمغصوب ، عند أكثر العلماء ، وكذا إن علم وأبوا رده إليه ، لأنه تقليل الظلم ، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب ، والتورع عنها كالشبهات ، فلا يفسق متأول ، ولا يجب إنكاره ، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه . وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ، ويخفر : إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز ، وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه على غيره ، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله .