الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه : عشرين ، وقيل : وإن قلت ، في التبصرة عن القاضي : دينارا نصف العشر .

                                                                                                          وفي الترغيب رواية : العشر ، جزم به في الواضح ، مرة في السنة ، وقيل : يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط ، لمنعها منه .

                                                                                                          وعنه : يلزم التغلبي عشر ، جزم به في الترغيب ، وقدم في المحرر : لا شيء عليه ، ويمنعه دين ، كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته [ ص: 279 ] ونحوه روايتان ( م 6 ) .

                                                                                                          وفي الروضة : لا عشر عن زوجته وسريته . وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي ، وقيل : نصفه ، فالعشر في السنة .

                                                                                                          وذكر ابن هبيرة عنه : ما لم يشرط أكثر .

                                                                                                          وفي الواضح : الخمس ، وذكر الشيخ : للإمام تركه ، وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها ، على الخلاف .

                                                                                                          وقال ابن حامد والآمدي : يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وقيل : لا يؤخذ منه شيء من ميرة يحتاج إليها .

                                                                                                          [ ص: 279 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 279 ] مسألة 6 ) قوله " وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان " انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصدق ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته ، ثم وجدت ابن رزين قدمه في شرحه .

                                                                                                          وقال الخلال : هو أشبه القولين .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصدق ، لأنها في يده ، فأشبهت بهيمته ، وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي




                                                                                                          الخدمات العلمية