[ ص: 276 ] فصل الحجاز ، وهو ويمنعون مقام مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها .
وقال شيخنا : منه تبوك ونحوها ، وهو وما دون المنحنى عقبة الصوان من الشام ، كمعان ، قال : ومن أو قال حج المشاهد عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين ، ولهم دخوله والأصح بإذن إمام لتجارة ، ولا يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام ، وقيل : فوق أربعة إلا لمرض ، فإن مات دفن به ، وفيه وجه . سمى من قصد منهم كنيسة حاجا