لأنه جزية الأرض . ولا خراج على مزارعها
وفي الانتصار على الأولى : بلى ( خ ) كسائر أرض العنوة ، قال صاحب المحرر : لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا والحرم كمكة ، نص عليه ، : له البناء والانفراد به ، ويكره أخذ أرض خراجية ، نص عليه ( و وعنه ) ، لأجله وقيل للحوادث ، سبق كلام م في السابع من شروط البيع وقال القاضي أبو داود ( باب الدخول في أرض الخراج ) حدثنا هارون بن محمد بن بكار أنبأنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع حدثنا حدثني زيد بن واقد أبو عبد الله عن قال : { معاذ } ، إسناد جيد ، حدثنا من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا أخبرني بقية عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 245 ] { أبو الدرداء } قال : فسمع مني من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره هذا الحديث فقال لي : خالد بن معدان أشبيب حدثك ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدمت فسله . فليكتب إلي بالحديث ، قال : فكتبه له ، فلما قدمت سألني القرطاس فأعطيته ، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك ، خالد بن معدان عمارة مجهول ، تفرد عنه . بقية