[ ص: 243 ] ، قال ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر : لأنه غصب ، أحمد : بلى ، اختاره وعنه أبو بكر [ فيه عشر الزكاة مع خراج ، وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ] ، وما فيها شجر وقت الوقف ثمره المستقبل كمجدد ، وكان ولا خراج على المساكن يخرج عن داره ، لأن أحمد بغداد كانت مزارع وقد فتحت ومكة فتحت عنوة ( و هـ ) فيحرم بيعها وإجارتها ( و م هـ ) كبقاع المناسك ، وجوزهما م ، واختار الشيخ شيخنا البيع فقط ، واختاره صاحب الهدي فيه ; لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه المنفعة ، واختص بها لسبقه وحاجته ، فهي كالرحاب والطرق الواسعة . والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع ، ولا يملك المعاوضة ، وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره ، وهو البناء ، وإنما ترد الإجارة على المنفعة وهي مشتركة ، ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته ، : يجوز الشراء لحاجة ، وإن سكن بأجرة وعنه : لا يأثم بدفعها ، جزم به فعنه ، الشيخ : إنكار عدمه ، جزم به وعنه ( م 3 ) لالتزامه ، قال أحمد : لا ينبغي لهم أخذه ، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة [ ص: 244 ] ونحوها في الزيادة عن رأس ماله ، قال القاضي شيخنا : هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك فيه ، لوجوب بذله ، وإلا حرم ، نص عليه ، نقل وغيره ( سواء العاكف فيه والباد ) وأن مثله السواد ، كل عنوة ، حنبل : صلحا ( و وعنه ) فيجوزان ( و ش ) . وفي المستوعب : وقيل قد يحلف على فتحها عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنه ، ويتوجه من كلام جماعة : لا حنث للشك . ش
[ ص: 243 ]