وفي المذهب قول : يلزم أعرج يقدر على المشي ، وفي البلغة : يلزم أعرج يسيرا ، وإذا قام به طائفة كان سنة في حق غيرهم ، صرح به في الروضة ، وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة ، ويتوجه احتمال : يجب ، فيهجوهم الشاعر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد باللسان { لحسان بن ثابت } رواه اهج المشركين البخاري ومسلم ، وله بإسناد صحيح { وأحمد كعبا قال له : إن الله أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال : المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل } . أن
وقد روى عن أحمد قال { عمار } . وذكر : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجاء المشركين فقال اهجوهم كما يهجونكم شيخنا ، والحرب خدعة : الأمر بالجهاد فمنه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لعبد مرة
بلغا من العلياء كل مكان
وعن مرفوعا { أبي هريرة } مختصر من الصحيحين ، ويقدم القوي منهما ، نص على ذلك ، كل عام مرة إلا لمانع بطريق ، ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف ، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : يجوز تأخيره لحاجة ، وعنه : ومصلحة كرجاء إسلام ، نقل وعنه : لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج . الميموني
هذان بابان لا يدفعهما شيء أصلا وما يبالي من قسم الفيء أو من وليهما ، ونقل المروذي : يجب ، وسأله الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير أبو داود : بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزي بأهلها ، يغزو معهم ؟ قال : نعم ، قلت : يشتري من سبيه ؟ قال : دع هذه المسألة : الغزو ليس مثل شراء السبي ، الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء ، فيتوجه من سبيه كمن غزا بلا إذن .