[ ص: 240 ] باب حكم الأرضين المغنومة ما أخذ عنوة بالسيف : يصير وقفا ويكون أرض عشر ، فعنه : يقسم كمنقول ، ولا يعتبر لفظ ، والمذهب : للإمام قسمها ، فلا خراج ، بل أرض عشر ، ووقفها لفظا . وعنه
وفي المغني : أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر معه من مسلم أو ذمي كأجرة ، ويلزم الإمام فعل الأصلح ، كالتخيير في الأسارى .
وفي المجرد : أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج ، فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجز ، وقاله : لأنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، بخلاف بقية البلدان ، ولما قال ( أبو عبيد ) فتحت ش مكة صلحا قال : سبق لهم أمان ، فمنهم من أسلم قبل أن يظهر لهم على شيء ، ومنهم من لم يسلم ، وقيل : الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره ، فكيف يغنم مال مسلم أو مال من بذل له الأمان ؟ قال في المغني : فما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس لأحد نقضه وفيه في البيع : إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات ، وكذا بيع إمام لمصلحة ، لأن فعله كالحكم .
وما أخذ لذهاب أهلها خوفا منا أو ونقرها معهم بالخراج فدار إسلام ، فتجب الجزية ونحوها ، وتصير وقفا ، صالحونا على أنها لنا : بوقف الإمام ، فقبله كفيء منقول . وعنه
وإن فدار عهد ، وهي ملكهم ، وقيل : يمنع إحداث كنيسة وبيعة . صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها
وفي الترغيب : إن أسلم بعضهم أو باعوا المنكر من مسلم منعوا إظهاره ، [ ص: 241 ] وخراجهما كجزية يسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم ، وقيل : أو ذمي ، : لا يسقط ، نقلها وعنه ، لتعلقه بالأرض ، كالخراج الذي ضربه حنبل ، وكذا في الترغيب ، وذكر فيما صالحناهم على أنه لنا ونقره معهم بخراج : لا يسقط خراجه بإسلام عمر : بلى ، كجزية . وعنه