وفي جواز تفرقة الخراج لربها روايتان ( م 4 ) ومصرف خراج كفيء ، وجزم به ابن شهاب وغيره بالمنع ، لافتقاره إلى اجتهاد ، لعدم تعيين مصرفه ، ولأن الخراج والغنيمة لمصالح المملكة ، لأن بها يجتمع الجند على باب السلطان ، فينفذ أوامر الشرع ، ويحمي البيضة ، ويمنع القوي من الضعيف ، فلو فرقه غيره تفرقوا أو زالت حشمته وطمع فيه ، فجر ذلك إلى الفساد والكلف التي تطلب من البلدان بحق أو غيره ، يحرم توفير [ ص: 246 ] بعضهم ، وجعل قسطه على غيره ، ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله .
ذكره شيخنا ، قال في الأحكام السلطانية في كتاب الديوان : يعمل بما وثق به من خط أمناء الكتاب في الرسوم والحقوق ، لأنه العرف المعهود ، ويعمل في استيفاء الحق ممن وجب عليه بإقرار العامل يقبضه ، والذي عليه الدواوين أو بخطه المعروف والذي عليه الفقهاء إن أقر به وإلا لم يلزمه وإن أقر به وأنكر قبضه لزمه ذلك اعتبارا بالعرف ، ويتوجه وجه : لا ، ويعمل في استيفائه من العامل إن كانت خراجا إلى بيت المال بإقرار صاحب بيت المال [ وأما حفظه فكما تقدم ، وإن كانت خراجا في حقوق بيت المال ] فبتوقيع ولي الأمر ، وهو حجة للعامل في جواز الدفع فأما في الاحتساب به له فاحتمالان فإن شك كاتب الديوان في التوقيع عرضه على الموقع ، فإن أنكره لم يحتسب به للعامل ، ثم إن أمكن العامل أن يرجع رجع ، وإن لم يمكنه فطلب يمين الموقع ، فإن أنكر صحة الخراج لم يحلف ، وإن علمه لم يحلف في عرف السلطنة بل في حكم القضاء ، ومن فكما تقدم ، ويشترط أن لا يخرج من المال ، إلا ما علم صحته ، وأن لا يبتدئ به حتى يستدعي منه ، كالشهادة ، [ ص: 247 ] ويتوجه جواز الابتداء به ، والمستدعى لإخراج المال من نفذت توقيعاته ، فإذا وقع بإخراج مال لزم الأخذ به ، فإن استراب الموقع بإخراجه فله سؤال من أين أخرجه ، ويطالبه بإحضار شواهد الدين به ، وإن لم يجز للحاكم أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته ، كذا قال ، والأشهر خلافه ، فإن أحضرها ووقع في نفسه صحتها فلا ريبة ، وإن ذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها فقوله معلول ، ويخير الموقع في قبوله منه ورده عليه وليس له إحلافه . ادعى دفع خراج ونفقة واحتج بتوقيع ولي الأمر
[ ص: 245 ]