الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتغلظ دية نفس خطأ .

                                                                                                          وقال القاضي : قياس المذهب : أو عمدا ، جزم به جماعة .

                                                                                                          قال في الانتصار : كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ، ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية .

                                                                                                          وفي المفردات : تغلظ عندنا في الجميع ، ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها .

                                                                                                          وفي المغني والترغيب : وطرف بثلث ديته بحرم جزم به جماعة وإحرام وشهر حرام ، نقله الجماعة ، وعنه : ورحم محرم ، اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه وجماعة ، ولم يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم ، كما قالوا في العتق ، ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود ، فدل على أنه يختص بعمودي النسب وقيل : وحرم المدينة ، وفي الترغيب .

                                                                                                          تخرج روايتان ، ولا تداخل ، وقيل : التغليظ بدية عمد ، وقيل : بديتين ، وفي المبهج : إن لم يقتل بأبويه [ ص: 19 ] ففي لزومه ديتان أم دية وثلث ؟ روايتان .

                                                                                                          وعند الخرقي والشيخ : لا تغليظ كجنين وعبد ، وذكره ابن رزين الأظهر ، وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار : أو كافر ، وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا أضعفت الدية في المنصوص ، ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية