[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات كل لزمته ديته ، فإذا من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب وفي الترغيب : وعندي ما لم يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه ، لأنه كمباشر ، ويتوجه أنه مراد غيره أو روعه بأن شهره في وجهه ، أو دلاه من شاهق فمات ، أو ذهب عقله ، أو حفر بئرا محرما ، أو وضع حجرا ، أو قشر بطيخ أو صب ماء في فنائه ، أو طريق ، فتلف به ، نص عليه . ألقى عليه أفعى ، أو ألقاه عليها ، أو طلبه بسيف مجرد ونحوه ، فهرب فتلف في هربه
أو رمى من منزله حجرا أو غيره ، أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه ، لا قائما في الهواء وهو يمشي . لعدم تعديه ، فأتلف إنسانا ، أو ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في الروضة لزمته ديته ، وإن تلف الواقع فهدر ، لعدم تعدي النائم . وقع على نائم بفناء جدار فتلف به
وفي الترغيب : إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة ، كحفر بئر في سابلة ، فيه روايتان ( م 1 ) نقل ابن منصور : إن ألقى كيسه فيه دراهم [ ص: 4 ] فكإلقاء الحجر ، وأن كل من فعل شيئا فيها ليس منفعة ضمن ، وإن بالت فيها دابة راكب وقائد وسائق ضمنه ، وقياس المذهب : لا كمن ونحوه ، لعدم تأثيره . سلم على غيره أو أمسك يده فمات
[ ص: 3 ]