، قال في الترغيب : أو قتل منهم [ ص: 18 ] من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة . ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا
وفي المغني في معاهد دية أهل دينه ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين .
ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة . وعند : من له دين له دية أهل دينه . أبي الخطاب
وذكر أبو الفرج : كدية مسلم ، لأنه ليس له من يتبعه .
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء .
[ ص: 18 ]