الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر ، وقيل : ولو مضغة لم تتصور ، ظهر أو بعضه ميتا ، وفيه منع وتسليم في الانتصار ، وأن مثله لو شق بطنها فشوهد ، قال أصحابنا : ولو بعد موت أمه : بجناية عمدا أو خطأ ، فسقط عقبها ، أو بقيت متألمة إليه ، عشر دية أمه غرة موروثة عنه ، لها سبع سنين فأكثر ، وقيل أو أقل ، لا خنثى ولا معيبة ترد في بيع ، ولا خصي ونحوه ، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية .

                                                                                                          وفي الترغيب : وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط ؟ فيه وجهان . ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة ؟ في الانتصار احتمالان ( م 2 ) .

                                                                                                          [ ص: 19 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 19 ] مسألة 2 ) قوله في غرة الجنين الحر : عشر دية أمه غرة موروثة عنه ، فإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية .

                                                                                                          وفي الترغيب : وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو الإسقاط ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان ، انتهى .

                                                                                                          الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعي في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت الجناية ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والصواب فيما قاله في الانتصار أن تعتبر الأم سليمة لسلامة الولد ، وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة الأم مطلقا ، [ ص: 20 ] وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج سليما وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على صفتها ؟ ظاهر كلام الأصحاب الثاني ، والصواب الأول ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية