[ ص: 16 ] باب مقادير ديات النفس مائة بعير ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا ، أو اثنا عشر ألف درهم ، فهذه دية الحر المسلم ، إذا أحضر من عليه الدية أحدها لزم قبوله ، أصول الدية من الأصول : مائتا حلة من حلل وعنه اليمن ، نصره وأصحابه ، الحلة : بردان ، إزار ورداء ، وفي المذهب : جديدان من جنس . القاضي
وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في مسند في إفراد عمر : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال البخاري : الحلة ثوبان : إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها ، هذا كلامه ، ولم يقل : من جنس . الخطابي
وعنه : الأصل الإبل ، فإن تعذرت قال جماعة : أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي .
فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة وعنه : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة : نصره في الانتصار ، ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطإ .
وفي الروضة رواية : العمد أثلاثا ، وشبهه رباعا ، كما تقدم . والخلفة الحامل .
وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، وقيل : إلى بازل عام ، وله سبع ، وإن تسلمها بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل .
وتجب في الخطإ أخماسا ، ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية ، وعشرون ابن مخاض ، ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعة ، وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين ويتوجه : أو لا ، وأنه كزكاة .
[ ص: 17 ] وتعتبر السلامة من عيب وعنه : وأن تبلغ قيمتها دية نقد . اختاره وأصحابه واعتبروا جنس ماشيته ، ثم بلده ، فعلى هذه الرواية يؤخذ في الحلل المتعارف القاضي باليمن ، وإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما .