الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 16 ] باب مقادير ديات النفس دية الحر المسلم مائة بعير ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا ، أو اثنا عشر ألف درهم ، فهذه أصول الدية ، إذا أحضر من عليه الدية أحدها لزم قبوله ، وعنه من الأصول : مائتا حلة من حلل اليمن ، نصره القاضي وأصحابه ، الحلة : بردان ، إزار ورداء ، وفي المذهب : جديدان من جنس .

                                                                                                          وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في مسند عمر في إفراد البخاري : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال الخطابي : الحلة ثوبان : إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها ، هذا كلامه ، ولم يقل : من جنس .

                                                                                                          وعنه : الأصل الإبل ، فإن تعذرت قال جماعة : أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي .

                                                                                                          فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة وعنه : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة : نصره في الانتصار ، ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطإ .

                                                                                                          وفي الروضة رواية : العمد أثلاثا ، وشبهه رباعا ، كما تقدم . والخلفة الحامل .

                                                                                                          وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، وقيل : إلى بازل عام ، وله سبع ، وإن تسلمها بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل .

                                                                                                          وتجب في الخطإ أخماسا ، ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية ، وعشرون ابن مخاض ، ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعة ، وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين ويتوجه : أو لا ، وأنه كزكاة .

                                                                                                          [ ص: 17 ] وتعتبر السلامة من عيب وعنه : وأن تبلغ قيمتها دية نقد . اختاره القاضي وأصحابه واعتبروا جنس ماشيته ، ثم بلده ، فعلى هذه الرواية يؤخذ في الحلل المتعارف باليمن ، وإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية